تشمل الجمعيات والمبرات الخيرية المرخصة رسميا وفقا للقرار
الوزاري رقم (٤٨/أ) لسنة ٢٠١٥، أو تلك التي صدرت فيها مراسيم أو أدوات إشهار أخرى،
على أن يكون لهذه الجهات نظام أساسي يحكم أدائها لأغراض العمل الخيري أو الإنساني
أو الإغاثي أو التعليمي أو التربوي أو الصحي أو غير ذلك من مجالات العمل الخيري.
ويدخل في ذلك أيضا المـؤسسات التي تشكلت لأغراض الوصايا والأثلاث والأوقاف ونحوها.
يُستثنى من ذلك الجهات الحكومية ذات الطابع الخيري كالوزارات والهيـئات الملحقة أو
المستقلة وما في حكمها.
وتنقسم هذه الفئة الأولى إلى ثلاث فئات فرعية هي: (أ) و (ب) و(ج) على النحو التالي: